منتدى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين
المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ترحب بك كل الترحيب وتتمنى أن تتسع صفحات منتدياتها لقلمك
وما يحمله من عبير مشاعرك ومواضيعك وآرائك الشخصية التي سنشاركك الطرح والإبداع فيها
نتمنى لك أخي الزائر قضاء وقت ممتع ومفيد
منتدى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين
المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ترحب بك كل الترحيب وتتمنى أن تتسع صفحات منتدياتها لقلمك
وما يحمله من عبير مشاعرك ومواضيعك وآرائك الشخصية التي سنشاركك الطرح والإبداع فيها
نتمنى لك أخي الزائر قضاء وقت ممتع ومفيد
منتدى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ترحب بزوارها الكرام ،عانقت جدران منتدانا عطر قدومك ... وتزيّنت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا البعض في كل المجالات أتمنى لك قضاء وقت ممتع معنا

 

 مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hamzacherifkamelchawki




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 07/09/2011

مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية    مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2011 9:22 pm

مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية

اقترحت الحكومة في مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته على نواب المجلس الشعبي الوطني عدة أحكام وبنود لضمان شفافية العملية الانتخابية في مختلف الاستحقاقات وطنية كانت أو محلية تبدأ من التحضير للاقتراع وإلى غاية الإعلان عن النتائج وإجراءات الطعن، كما اقترحت الحكومة لمنح الكلمة للشباب مراجعة سن المرشحين لعضوية البرلمان: 25 سنة بدلا من 28 سنة للغرفة السفلى، و35 سنة بدلا من 42 سنة لمجلس الأمة، مع حرمان المنتخب من عهدته الانتخابية في حال استقالته من حزبه في خطوة لوضع حد للتجوال السياسي، كما اقترحت الحكومة تخفيض عدد التوقيعات للمترشحين لرئاسة الجمهورية إلى 60 ألف توقيع.

سميرة.ب

عاد مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، ومن خلال مواده الـ223، النظر في ميكانيزمات العملية الانتخابية التي تتعلق بشكل خاص في شروط ممارسة الحق في التصويت وبالنسبة لحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه، وكذا الضوابط التي تضمن حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، فضلا عن كيفية معالجة الطعون والنزاعات وآجالها.

ولعل أهم ما جاء به المشروع فيما يخص ضبط وتسيير القوائم الانتخابية هو توسيع تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية لمشاركة المواطنين إضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية لهذه اللجنة وتقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من قبل المواطنين والأحزاب السياسية، إلى جانب تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق التقليدية التي كانت تستخدم في الاستحقاقات السابقة.

ومعلوم أن مطلب الصناديق الشفافة سبق وأن رفعته عديد من التشكيلات السياسية في الماضي، خاصة وأن كثير من الدول حتى العربية والإفريقية باتت تستعمل هذا النوع من الصناديق واستغنت عن الصناديق التقليدية، مع استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين.

كما نص مشروع القانون بشكل صريح على ضرورة تخفيض عدد مكاتب التصويت المتنقلة إلى أقصى حد. وفي سياق موصول بالأحكام الجديدة التي أعدتها الحكومة في مشروع قانون الانتخابات وفيما يتعلق بالعهدة النيابية فقد أعادت النظر في سن المترشحين للمجلس الشعبي الوطني من 28 سنة إلى 25 سنة ومن 42 سنة إلى 35 سنة بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس الأمة، كما بادرت الحكومة بضبط ظاهرة ما أصبح يعرف في الساحة السياسية بالتجوال السياسي بسبب تنقل النواب والمنتخبين المحليين من حزب لآخر خلال عهدتهم الانتخابية، حيث تنص المادة 67 من مشروع القانون على أنه يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس البلدية والولائية، وهي المادة التي يتوقع المتتبعون للشأن الوطني أن تثير جدلا سواء على مستوى اللجنة القانونية أو على مستوى النواب في الجلسة العلنية عند عرض مشروع القانون، ولا يستبعد هؤلاء تعديل المادة أو إسقاطها بشكل نهائي لما لها من تأثير على الحرية السياسية، لأن التجوال السياسي، ومثلما يعتبره البعض ظاهرة غير صحية لما له من تأثير على استقرار المجالس وعملها، خاصة في حالة الاستقالات الجماعية في مجلس منتخب من حزب والالتحاق بحزب آخر، إلا أن المادة 67 وبالشكل الذي جاءت به بمثابة سيف ستسلطه قيادات الأحزاب على منتخبيها، خاصة في البرلمان بغرفتيه، لا سيما وأن الاستقالات في كثير من الأحيان تكون لأسباب سياسية عند حدوث صدام بين النائب وقيادته الحزبية حول قضايا جوهرية وتوجهات سياسية، مثلما حدث في الماضي مع نواب الأفافاس في العهدة التشريعية الرابعة وكذا نائبي الأرسيدي، فرج الله وميرة خلال العهدة الحالية بعد الاختلاف مع زعيم الحزب سعيد سعدي. وفي المقابل أكثر المرتاحين للمادة دون شك سيكون حزب العمال الذي يشهد في كل عهدة تشريعية فرارا جماعيا لنوابه بسبب الشروط التي تفرضها قيادة الحزب والاقتطاعات المعتبرة من رواتب النواب لصالح ميزانية الحزب

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لأعلى منصب في هرم السلطة فقد حافظ مشروع القانون على الشروط الواردة في القانون الساري مع بعض التعديلات والإضافات على غرار اشتراط شهادة طبية من طبيب محلف يقدمها المعني مع تخفيض عدد التوقيعات التي يقدمها المترشح من 75 ألف توقيع إلى 60 ألف توقيع أو 600 توقيع للمنتخبين بدلا من 750 توقيع موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، كما شدد القانون على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين، كما يرفض القانون انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.

وبالنسبة لمراقبة المسار الانتخابي فقد نص مشروع الحكومة على ميكانيزمين للإشراف على الانتخابات ومراقبتها بوضع لجنة للإشراف تكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ولجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار أو ما يعرف باللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات.

كما حرصت الحكومة على ضبط الآليات الخاصة بالحملات الانتخابية سواء بالنسبة للاستحقاقات المحلية أو الوطنية أو الرئاسية أو الاستفتاءات مشددة على حظر استعمال رموز الدولة وكذا استغلال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية لأغراض الدعاية الانتخابية مع منع نشر نتائج استطلاعات للرأي وسبر الآراء قبل 5 أيام من موعد الاقتراع.

وعن ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية فقد اشترط مشروع القانون استقالتهم من مناصبهم 3 أشهر قبل موعد الاقتراع. أما عن تمويل الحملات الانتخابية فقد منع القانون أن تتجاوز 6 مليارات سنتيم بالنسبة للمترشح للرئاسيات خلال الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 8 مليارات سنتيم في الدور الثاني، كما لا يجب أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية مليار سنتيم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون الانتخابات يضبط آليات الرقابة والشفافية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شرح قانون 90/14 المحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر
» كريم جودي: قانون تسوية الميزانية هدفه تحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين :: أبجديات المنظمة :: الأخبار السياسية-
انتقل الى: